روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | توفي عن جدة وزوجة.. وابنين وبنت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > توفي عن جدة وزوجة.. وابنين وبنت


  توفي عن جدة وزوجة.. وابنين وبنت
     عدد مرات المشاهدة: 2312        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة (أم الأم))

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) النساء: 12.

والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...) النساء: 11 ,

ولا شيء لأولاد الأم الأربعة لأنهم محجوبون بالفرع الوارث حجب حرمان.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى... اهــ.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما , للجدة سدسها , عشرون سهما , وللزوجة ثمنها , خمسة عشر سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها.

 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة24 * 5120
جدة ( أم الأم )420
زوجة315

2 ابن

1 بنت

17

68

17



المصدر: موقع إسلام ويب